الشريف المرتضى

162

الآيات الناسخة والمنسوخة ( من رواية النعماني )

أولها : اجتناب الأكل والشرب . ثانيها : اجتناب النكاح . ثالثها : اجتناب القيء متعمدا . رابعها : اجتناب الارتماس في الماء وما يتصل بها ، وما يجري مجراها من السنن كلها . 4 . الحج : وأما حدود الحج فأربعة وهي : أولها : الأحرام . ثانيها : الطواف بالبيت . ثالثها : السعي بين الصفا والمروة . رابعها : الوقوف بين الموقفين . وما يتبعها ويتصل بها فمن ترك هذه الحدود وجب عليه الكفارة والإعادة . وأما حدود الوضوء للصلاة ، فغسل اليدين والوجه والمسح على الرأس وعلى الرجلين وما يتعلق وما يتصل بها سنّة واجبة على من عرفها ، وقدر على فعلها . 5 . الولاية : وأما حقوق الإمام المستحق للإمامة « 1 » فمنها :

--> ( 1 ) الإمامة : لغة : أممت القوم في الصلاة إمامة ، وأنتم به : اقتدى به ، وجمعه أئمة وأصله أيمة على فاعله مثل أناة وآنية وآله وآلهة . وقد عرفها السيد المرتضى بأنها تجري . في اللغة علم اللغة معنى الأتباع والاقتداء والإجماع حاصل على هذه الجملة يعني ان الإمام مقتدى به .